تحدّد مدونة السلوك المعايير المُلزِمة لكل من يمثّل المجموعة الاستشارية لسياسات السودان أو يعمل لديها أو يقدّم لها المشورة أو يسهم في أعمالها. والغرض منها صون نزاهة الجمعية واستقلاليتها، وتنظيم استخدام صلاحياتها ومواردها، وحماية الأشخاص الذين نتعامل معهم، وإرساء أساسٍ واضح لمنع المخالفات ومعالجتها.
والمجموعة جمعية تخضع للقانون الفرنسي الصادر في 1 يوليو 1901. والمدونة أداة حوكمة داخلية اعتُمدت في إطار صلاحيات الجمعية: فهي تكمّل النظام الأساسي ولا تعدّله، وعند التعارض بينها وبين النظام الأساسي أو القانون الواجب التطبيق، يُعتدّ بالنظام الأساسي والقانون. وعند اختلاف نصٍّ قانوني بالفرنسية عن نصٍّ للسياسة بلغةٍ أخرى، يُعتدّ بالنص الفرنسي.
وتسري المدونة حيثما ارتبط السلوك بمسؤوليةٍ من مسؤوليات المجموعة: في مقارّها، وأثناء المهام والاجتماعات والفعاليات والمشاورات والبحوث والتدريب والسفر، وعبر أنظمتها المعلوماتية وقنوات اتصالها. أمّا السلوك الخاص فلا يخضع للرقابة المؤسسية لمجرد ارتباط الشخص بالمجموعة، وإنما يصبح ذا صلة فقط إذا أنشأ تضاربًا جوهريًا في المصالح، أو انطوى على إساءة استخدام صلاحيات المجموعة أو مواردها، أو أضرّ إضرارًا بالغًا بالقدرة على أداء دورٍ مُسنَد.
ويتولى المكتب التنفيذي الإشراف المؤسسي على المدونة. وأي إجراء تأديبي أو إداري يتخذه العضو أو الجهاز الذي يملك تلك الصلاحية فعليًا بموجب النظام الأساسي أو عقدٍ أو قانون العمل أو سياسةٍ أخرى معتمَدة حسب الأصول؛ فالمدونة لا تمنح أي صلاحية جديدة لتوقيع الجزاءات.
المدونة في لمحة
المعايير العامة
العمل في حدود القانون وبحسن نية وبإخلاصٍ لأغراض الجمعية المنصوص عليها في نظامها الأساسي، وأداء المسؤوليات بكفاءةٍ وعنايةٍ وحياد واحترامٍ لكرامة الآخرين. ولا يجوز استخدام أي منصبٍ أو صفةٍ أو تفويضٍ أو صلاحية اطلاعٍ أو علاقةٍ لتحقيق منفعةٍ شخصية أو سياسية أو مالية أو تنظيمية غير مشروعة.
البندان 4-1 و4-2الاستقلالية وعدم الانحياز الحزبي
لا تخضع البحوث والمشورة والتعيينات والشراكات لتأثيرٍ حزبي أو شخصي أو مالي غير سليم. ويحتفظ الأفراد بحقوقهم المدنية والسياسية الخاصة، على ألّا يعرضوا آراءهم الشخصية باعتبارها مواقف للمجموعة، أو يستخدموا مواردها في أنشطةٍ انتخابية، أو يوحوا بتأييدها لحزبٍ أو مرشَّح أو جهة.
البنود 5-1 إلى 5-3الكرامة والمساواة
لا مكان لأي تمييزٍ يحظره القانون الفرنسي في قرارات المجموعة أو توظيفها أو المشاركة فيها أو علاقات العمل داخلها. ويُحظر التحرش والتنمّر والترهيب والتهديد والسلوك العدائي المتكرر، ولا يُعامَل السلوك الذي قد يشكّل جريمةً جنائية باعتباره خلافًا شخصيًا داخليًا.
البنود 6-1 إلى 6-4الحماية والوقاية من الاستغلال والاعتداء والتحرش الجنسي
عدم تسامح مطلق مع الاستغلال والاعتداء والتحرش الجنسي المرتبط بأنشطة المجموعة. ولا يجوز بأي حالٍ استغلال حالة الضعف أو التبعية أو السن أو الظروف الاقتصادية أو التحكّم في الوصول إلى المساعدة، ولا يُصحِّح الرضا سلوكًا تحقّق عن طريق الإكراه أو إساءة استعمال السلطة.
البنود 7-1 إلى 7-3تضارب المصالح والهدايا والفساد
يجب الإفصاح عن التضارب فور نشوئه وقبل القرار المتأثر به، مع التنحّي متى تعذّرت المشاركة بحياد. وعدم الإفصاح عن تضاربٍ جوهري مخالفةٌ في ذاته، أيًّا كانت نتيجة القرار. والرشوة والفساد محظوران في كل اتجاه، طلبًا أو عرضًا أو قبولًا.
البنود 8-1 إلى 8-5نزاهة البحث والعمل الفكري
تُعدّ التحليلات بحسن نية مع تمييزٍ واضح بين الأدلة والتقدير المهني والمناصرة، ودون إخفاء أي قيودٍ جوهرية. ويُحظر اختلاق البيانات أو تحريفها، والانتحال، والتلاعب بالأدلة. والتمويل لا يمنح أي حقٍ في تحديد النتائج سلفًا.
البنود 9-1 إلى 9-4النزاهة المالية
لا تُستخدم أموال المجموعة وأصولها وأنظمتها وملكيتها الفكرية إلا في الأغراض المؤسسية المأذون بها ووفق اللائحة المالية السارية. ولا يجوز لأحدٍ اعتماد استرداد نفقاته أو مدفوعاته أو عقوده أو منحه بنفسه، ما لم يوفّر إطار رقابةٍ معتمَد مراجعةً مستقلة معادِلة.
البنود 10-1 إلى 10-3السرية والبيانات الشخصية
لا يُطّلع على المعلومات السرية والشخصية والحساسة أمنيًا إلا بحاجةٍ مؤسسية مشروعة، وتُعالَج وفق النظام الأوروبي العام لحماية البيانات (GDPR) والقانون الفرنسي لحماية البيانات. ويستمر هذا الالتزام بعد انتهاء العلاقة بالمجموعة، ولا يجوز التذرّع به لعرقلة بلاغٍ محمي أو تحقيقٍ مشروع.
البنود 11-1 إلى 11-4التمثيل والأنشطة الخارجية
لا يصدر البيانات الرسمية أو يلزم المجموعة تجاه الغير إلا الأشخاص المفوَّضون، ولا يجوز أن توحي الصفة بصلاحيةٍ تتجاوز التفويض الفعلي. والعمل الخارجي والنشاط الأكاديمي مسموح بهما ما لم يتعارضا مع واجبات المجموعة، أو ينطويا على استخدام مواردها، أو يوحيا بتأييدٍ مؤسسي غير مأذون به.
البنود 12-1 إلى 12-4كيف يُعالَج البلاغ
الإبلاغ
يُقدَّم البلاغ عبر القناة المناسبة لموضوعه: آلية الإبلاغ عن المخالفات، أو آلية الحماية، أو المسؤول المباشر أو جهة التنسيق، أو المدير العام، أو الرئيس، أو المكتب التنفيذي.
البندان 14-1 و14-2الفرز الأولي
تحدّد الجهة المتلقّية الإطار الذي تندرج فيه المسألة: هذه المدونة، أو سياسة أخرى، أو إجراء تعاقدي، أو قانون العمل، أو المكتب التنفيذي، أو جهة خارجية مختصة.
البند 15-1مراجعة محايدة
لا يحقّق في المسألة أو يبتّ فيها من لديه تضارب مصالح، ويجوز تعيين مراجعٍ مستقل. ويُبلَّغ الشخص المعني بمضمون الادعاء وتُتاح له فرصة معقولة للرد قبل أي استنتاجٍ في غير صالحه.
البندان 15-2 و15-3القرار
يكون أي إجراء متناسبًا مع جسامة السلوك وحجم المسؤوليات، ولا تتخذه إلا الجهة المختصة بتوقيعه. والتدابير الوقائية المؤقتة إجراءات احترازية ولا تُعدّ إثباتًا للمخالفة.
البنود 15-4 و16-1 و16-2الإحالة
إذا كانت الوقائع قد تشكّل جريمةً جنائية أو تنشئ خطرًا مباشرًا يمسّ الحماية، يجوز إحالة المسألة إلى السلطات المختصة. ولا يعرقل أي إجراء داخلي تحقيقًا خارجيًا مشروعًا.
البند 15-5ما تضمنه المدونة
الاختلاف المسبَّب حقٌّ مشروع
الخلاف المهني والتحليل النقدي لا يشكّلان في ذاتهما مخالفة. ويُعبَّر عنهما باحترامٍ مهني وفي حدود التزامات السرية؛ أمّا مجرد الاختلاف في الرأي فليس إخلالًا بالمدونة.
حظر إساءة استعمال السلطة
لا يجوز استخدام الأقدمية أو النفوذ أو سلطة القرار أو التحكّم في الموارد أو إتاحة الفرص لترهيب شخصٍ آخر أو إكراهه أو استغلاله أو الحصول منه على منفعةٍ غير مشروعة.
لا انتقام من مقدّم بلاغٍ بحسن نية
يُحظر الانتقام بسبب تقديم بلاغ، أو المشاركة في تحقيق، أو رفض المشاركة في مخالفة. وتسري أوجه الحماية القانونية للمبلّغين بموجب القانون الفرنسي متى تحققت شروطها.
حسن النية لا يعني ثبوت صحة البلاغ
يكون البلاغ بحسن نية متى وُجدت أسباب معقولة للاعتقاد بصحته وقت تقديمه. ولا تتوقف الحماية على ثبوت الادعاء في نهاية المطاف، ولا يُعدّ البلاغ غير الثابت مخالفةً في ذاته.
حق الاستماع قبل أي استنتاج سلبي
يُبلَّغ الشخص المعني بمضمون الادعاء، بالقدر الذي تسمح به اعتبارات الحماية وسلامة الإجراء، وتُتاح له فرصة معقولة للرد. وتستند النتائج إلى معلوماتٍ قُيّمت تقييمًا منصفًا.
التناسب في أي إجراء
توازن الاستجابة بين طبيعة السلوك وجسامته وتكراره، وحجم المسؤوليات، وأي إساءة لاستعمال السلطة، والظروف المخفِّفة والمشدِّدة. وتتدرج الإجراءات من التوجيه إلى الإحالة.
العضوية يحكمها النظام الأساسي وحده
يخضع فقدان العضوية للمادة 7 من النظام الأساسي: إذ يُدعى العضو بخطابٍ مسجَّل لتقديم إيضاحاته أمام المكتب التنفيذي. ولا تنشئ هذه المدونة أي سببٍ تلقائي للفصل.
القانون أعلى من السياسة
لا يمكن للمدونة أن تحلّ محل قاعدةٍ قانونية آمرة، أو تقيّد بلاغًا مشروعًا إلى سلطةٍ مختصة أو جهةٍ رقابية، أو تحدّ من حقوقٍ لا يجوز التنازل عنها قانونًا. وتُفسَّر بما يتفق مع مبدأ التناسب.
لديك ما تبلّغ عنه؟
تُعالَج البلاغات المتعلقة بالسلوك أو الحماية أو الاحتيال أو إساءة استخدام موارد المجموعة عبر آلية الإبلاغ والشكاوى، التي تبيّن الجهة المتلقّية للبلاغ، وكيفية حماية السرية، والخطوات التالية. والبلاغات المقدَّمة بحسن نية محميّة من الانتقام.
مدونة السلوك المعتمدةاقرأ النص الكامل هنا دون مغادرة الصفحة — النسخة المعتمدة باللغة الإنجليزية
هذه الصفحة عرضٌ تعريفي لمدونة السلوك، وليست نصها القانوني. وفي حال وجود اختلاف، يُعتدّ بالوثيقة المعتمدة أعلاه.